السيد الخميني
73
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
فإنّ الظاهر منها أنّه في مقام عدّ النجاسات ، فذكر عدّة منها ، وعطف عليها سائرها كما هو واضح . وما عن « الجعفريات » بسنده عن علي عليه السلام : قال في الزيت والسمن إذا وقع فيه شيء له دم فمات فيه : « استسرجوه ، فمن مسّه فليغسل يده ، وإذا مسّ الثوب أو مسح يده في الثوب أو أصابه منه شيء ، فليغسل الموضع الذي أصاب من الثوب ، أو مسح يده في الثوب يغسل ذلك خاصّة » « 1 » . وعن « دعائم الإسلام » عن أمير المؤمنين عليه السلام : أنّه رخّص في الإدام والطعام يموت فيه خِشاش الأرض والذباب وما لا دم له ، وقال : « لا ينجّس ذلك شيئاً ولا يحرّمه . فإن مات فيه ما له دم وكان مائعاً فسد ، وإن كان جامداً فسد منه ما حوله ، وأكلت بقيّته » « 2 » . إلى غير ذلك ممّا يطول الكلام بسردها . نعم لا ننكر عدم إطلاق كثير منها ممّا يكون بصدد بيان أحكام اخر . بل يمكن الاستدلال على المطلوب بموثّقة ابن بكير ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها : « فإن كان ممّا يؤكل لحمه ، فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ؛ إذا علمت أنّه ذكيّ قد ذكّاه الذبح . . . » « 3 » إلى آخره .
--> ( 1 ) - الجعفريات ، ضمن قرب الإسناد : 26 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 577 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 27 ، الحديث 1 . ( 2 ) - دعائم الإسلام 2 : 126 / 439 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 580 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 28 ، الحديث 3 . ( 3 ) - الكافي 3 : 397 / 1 ؛ وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 1 .